شرح
فإنّ حكم الشارع بنجاسة المتغيّر معناه سلب آثار الطهارة والطهوريّة ، ولازمه عدم كونه واسطة لتقوّم ما بعده لما قبله مثلًا .
وأمّا القاعدة : فكان الأولى له التمسّك باستصحاب الاتّصال ، لا القاعدة ؛ مع أنّه أيضاً غير جار ؛ لكون المورد من قبيل الشبهة المفهوميّة للمخصّص ؛ إذ نشكّ في كون هذا النحو من الارتباط اتّصالًا .
فالمرجع الرجوع إلى عموم ما دلّ على انفعال القليل ، كما هو مقرّر في الأصول .