تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
والخبر الثالث : عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأسَ بالبولِ في الماءِ الجاري » . « 1 » وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : « لا بأسَ بأن يبولَ الرجلُ في الماء الجاري ، وكُرِهَ أن يبولَ في الماءِ الراكدِ » . « 2 » ولا يخفى ظهور أكثرها في كون السؤال عن حكم البول في الماء الجاري ، وأنّه حلال أو حرام أو مكروه . وعبارة الخبر الأوّل وإن كان ظاهراً بدواً في كون المراد السؤال عن نفس الجاري ، ولعلّه كان عن انفعاله وعدمه ، إلّاأنّ احتمال كونه أيضاً مثل سائر روايات قويّ يسقطه عن الاستدلال بما نحن فيه . وتوهّم أنّه لو تنجّس الجاري بالبول فهو أمر لازم البيان ، بل هو إشكال وبأس ، فكيف حكم الإمام بعدم البأس . يردّه : أنّ الغرض بيان الجواز وعدم النسبة إلى البول ، ولا نظر فيها في الانفعال ؛ ولو كان فيه بأسٌ فعدم البأس نسبيّ . 5 - ومنها صحيحة محمّد بن مسلم في الوسائل ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 . والخبر هكذا : محمّد بن الحسن بإسناده « 3 » عن محمّد بن أحمد بن يحيى « 4 » ، عن السندي بن محمّد ، « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 43 ، ح 122 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 143 ، ح 354 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 31 ، ح 81 ؛ وص 43 ، ح 121 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 143 ، ح 352 . ( 3 ) . طريق الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن يحيى صحيح ( مؤلّف ) . ( 4 ) . محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري كان ثقة في الحديث ، إلّاأنّ أصحابنا قالوا : يروي عن الضعفاء ، وهو صاحب ربّة شبيب ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 ] . وجليل القدر ، كثير الرواية ( ست ) . ( مؤلّف ) . الفهرست ، ص 144 ، الرقم 612 . ( 5 ) . السندي بن محمّد : ابن أخت صفوان بن يحيى ، كان ثقة ، وجهاً في أصحابنا الكوفيين ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 187 ، الرقم 497 ] من أصحاب الهادي عليه السلام ( جخ ) ( مؤلّف ) . رجال الشيخ الطوسي ، ص 387 ، الرقم 5701 ؛ وص 427 ، الرقم 6146 .