تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
فالأولى أن نتكلّم في أدلّة الأقسام الثلاثة . امّا مجمع العنوانين فقد ادّعى عليه الإجماع عدّة من الأصحاب ، وصرّح في حواشي التحريربنقل الإجماع عليه صريحاً ( أي المحقّق الثاني ) « 1 » وفيالجواهر : يمكن للمتروّي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكريّة . « 2 » وفيالذكرى : لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف . « 3 » وقال الفقيه رحمه الله في مصباحه : والإنصاف أنّه لو لم يكن للمشهور إلّاالإجماعات المنقولة المستفيضة المعتضدة بالشهرة المحقّقة المؤيّدة بكون الماء الجاري لدى العلماء في صدر الإسلام إلى يومنا هذا معنوناً بعنوان مستقلّ لكانت كافية في إثبات مذهبهم ؛ لكونها موجبة للحدث القطعي بكون الحكم معروفاً عند أصحاب الأئمّة ، واصلًا إلى العلماء عنهم ؛ ولولا أنّ فتاوى الأصحاب في مثل هذا الفرع المعنون في كلماتهم قديماً وحديثاً ، مورثة لاستكشاف رأي المعصوم عليه السلام لتعذّر استفادة رأي المعصوم عليه السلام عن الإجماع في شيء من المسائل . « 4 » ثمّ إنّه يستدلّ على قول المشهور - أعني عدم انفعال الجاري مطلقاً ولو كان قليلًا - بعدّة روايات ، منها : 1 - التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران « 5 » عن داود بن سرحان . « 6 »
هامش
( 1 ) . راجع : جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 110 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 85 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 79 . ( 4 ) . مصباح الفقيه ، ج 1 ، ص 32 . ( 5 ) . عبد الرحمن بن أبي نجران ، أبو الفضل ، ثقة ثقة ، روى عن الرضا عليه السلام ، له كتب كثيرة ( جش ) . ( مؤلّف ) . رجال النجاشي ، ص 235 ، الرقم 622 . ( 6 ) . داود بن سرحان العطار ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام ، ذكره ابن نوح ( جش ) . ( مؤلّف ) . رجال النجاشي ، ص 159 ، الرقم 420 .