شرح
المضاف ولا ينجس العاصم . ونسب إلى الشيخ قدس سره نجاسة المطلق في الصورة الثانية ، « 1 » ويأتي إن شاء اللَّه الكلام فيه .
ثمّ إنّ هنا فرعاً تعرّضوا له في المقام ، وهو أنّه هل يطهر المضاف النجس بمجرّد الملاقاة للكرّ والجاري وإن لم يستهلك ؟
ظاهر المتن عدم الطهارة ، حيث اشترط الاستهلاك .
وعن العلّامة قدس سره القول بالطهارة بذلك . « 2 »
واستدلّ لقوله بقول عليّ عليه السلام « الماءُ يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ » . « 3 »
ومرسلة أرسلها العلّامة فيالمختلفعن الباقر عليه السلام أنّه قال مشيراً إلى غدير : « لا يُصيبُ شيئاً إلّاطَهَّرَهُ » . « 4 »
ومرسلة أخرى فيالوسائل للكاهلي عن الصادق عليه السلام : « كلّ شيءٍ يَراه ماءُ المطرِ فقد طَهُرَ » . « 5 »
وفيه : أنّ قوله « يطهر » لا إطلاق فيه للمتنجّسات ، ولا من حيث كيفيّة التطهير .
فمعنى الرواية أنّ للماء قابليّة تطهير غيره من النجاسات ، وليس لغيره قابليّة تطهيره . وعلى فرض العموم لا تعرّض لكيفيّة التطهير ؛ فيحتمل كون تطهيره للمضاف بالاستهلاك .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 5 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 179 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 128 ؛ نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 33 .
( 3 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 570 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 328 . وبسند آخر عن السكوني ، عن الصادق عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الكافي ، ج 3 ، ص 1 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 215 ، ح 618 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 134 ، ح 327 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 187 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 198 ، ح 343 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 .