تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه ، فينجس كلّه . نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ، ولاقى سافله النجاسة ، لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده .
شرح
ثانيها : خبر غياث . « 1 » وثالثها : أيضاً خبر ينتهي إلى غياث . « 2 » قوله 1 : ( وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ . . . ) . أمّا التنجّس بالملاقاة فيدلّ عليه الأخبار الواردة في أبواب الأسئار في الباب الأوّل ، الخبر الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع . « 3 » والباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الخبر الأوّل والثاني والثالث . « 4 » والباب 38 من أبواب النجاسات ، الخبر الثامن . « 5 » الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن مبارك ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن قطرةِ خمرٍ أو نَبيذٍ مُسكرٍ قطرتْ في قِدرٍ فيه لحمٌ كثيرٌ ومَرَقٌ كثيرٌ ، قال عليه السلام : « يُهراقُ المَرَقُ ، أو يُطعِمُه أهلَ الذمّةِ أو الكلبَ ، واللحمُ اغِسلْهُ وكُلْهُ » . « 6 » وعن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سُئلَ عن الخُنفَساء والذبابِ والجَرادِ والنملة وما أشبه ذلك يَموتُ في البئرِ والزيتِ والسَّمنِ وشبهه ، قال : « كُلُّ ما ليس له دَمٌ فلا بأسَ به » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 ، ح 524 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 ، ح 525 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 - 226 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 - 206 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 470 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4204 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ، ح 665 ؛ وص 284 ، ح 832 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 241 ، ح 623 ؛ وح 3 ، ص 463 ، ح 4183 .