والإيمان ،
شرح
إشكال ، فيصر مشكوك الحجيّة . وأمّا التقليد استدامة أي بعد جنونه ، فمقتضى الأدلّة الاستصحاب .
قوله : ( والإيمان ) .
قيل : الدليل الإجماع . وفيه ما سبق .
وقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « يَنْظُرانِ مَن كانَ منكم ممّن قد روى حديثَنا . . . » . « 1 »
وخبر أبي خديجة : « ولكنِ انْظُروا إلى رجلٍ منكم يَعلَمُ شيئاً من قضايانا » . « 2 »
وفيهما : أنّهما مربوطان بباب القضاء أوّلًا ، وكون القاضي منهم يحكم بقضائهم ثانياً ، وهما ليسا محلّ للنزاع .
ورواية عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام كتب إليه وهو في السجن : « لا تَأخُذَنَّ معالمَ دينِك عن غيرِ شيعتنا ، فإنّك ان تَعَدَّيْتَهُم أخَذْتَ دينَك عنِ الخائنينَ » . « 3 »
وخبر أحمد بن حاتم وأخوه عنه عليه السلام : « فَاصْمِدا في دينكما على كُلِّ مُسِنٍّ « 4 » ، في حُبِّنا ، وكُلِّ كثيرِ القدمِ في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء اللَّه » . « 5 »
وفيهما : أنّ الأوّل مربوط باشتراط الأمانة والعدالة لا الإيمان ، والثاني محمول على الاستحباب ؛ مع أنّ معالم الدين يشمل نقل الرواية ، مع عدم اعتبار الإيمان في ذلك قطعاً ؛ بل الوثاقة ، كما قرّر في خبر الواحد .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 ؛ وص 301 ، ح 845 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 34 ، ح 51 ؛ وج 27 ، ص 136 ، ح 33416 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 412 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 2 ، ح 3216 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ح 13 ، ح 33083 .
( 3 ) . رجال الكشّي ، ج 1 ، ص 7 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 150 ، ح 33457 .
( 4 ) . في رجال الكشّي : « مستنّ » .
( 5 ) . رجال الكشّي ، ج 1 ، ص 15 ، ح 7 .