شرح
ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجوه :
أحدها : بما فيها من الإطلاق والعموم ، كقوله عليه السلام : « إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس » . « 1 »
وقوله عليه السلام : « كان أبي رضي اللَّه عنه إذا لم يقسم القومُ المدّعون البيّنة على قتيلهم ولم يُقسموا بأنّ المتهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه » . « 2 »
وظاهره أنّ العمل كان كثير الوقوع من أبيه عليه السلام ، وأنّه كان حكم نفس الواقعة ، لا الواقعة الخاصّة التي لا يمكن التمسّك فيها بالإطلاق .
وقوله في السؤال عن القسامة : على مَن هي ؟ أعَلى أهل القاتل ، أو على أهل المقتول ؟
قال عليه السلام : « على أهل المقتول ، يحلفون باللَّه » . « 3 »
وقوله عليه السلام : « وإنّما القسامة نجاةٌ للنّاس » . « 4 »
ثانيها : بما فيها من التعليلات ، كقوله عليه السلام : « إنّما جُعِلَت القسامة احتياطاً للنّاس ، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلًا ، أو يغتال . . . خاف ذلك فامتنع » . « 5 »
وقوله عليه السلام : « القسامة حقٌّ . . . ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً » . « 6 »
وقوله عليه السلام : « جُعلت القسامة ليغلظ بها في الرّجل المتّهم » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 361 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5181 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 166 ، ح 662 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 151 ، ح 35360 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 812 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1054 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 153 ، ح 35365 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 168 ، ح 666 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 157 ، ح 35374 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 151 ، ح 35361 .
( 5 ) . تقدّم تخريجه قبيل هذا .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 151 ، ح 35361 .
( 7 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ح 5178 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 154 ، ح 35366 .