تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
لاشتراكهم في الدعوى ، وانتفاء الدليل على التفاضل . ولا يفيده التفاضل في الإرث ، على أنّه ليس بشرط » . « 1 » واستشكل على ما ذكره في الجواهر بوجوه : أحدها : إنّ النصوص صريحة في كون الحالف خمسين رجلًا . وثانيها : أنّ من ليس بوارث لا دعوى له وإنّما يحلف عن أهل الدعوى . وثالثها : أنّه ليس في شيءٍ من النصوص القسمة المزبورة على وجه الإلزام لهم بها . « 2 » ولا يخفى عليك فيما استشكله أوّلًا ، فإنّ الظاهر عدم الفرق في الدعاوى وترتّب أحكام المدّعي والمنكِر - من إقامة البيّنة والحلف وردّ اليمين ونحو ذلك - بين كون المدّعي أو المنكِر رجلًا أو امرأة . والقسامة المجعولة في باب القتل غير خارجة عن موازين الدعوى ، وذكر الرجل في نصوص الباب من باب المثال ؛ لأنّه كان التصدّي لأمر الدعوى آنئذٍ مطلقاً ، ولا سيّما في قضيّة خيبر من طرف رجال الأنصار . وبالجملة : لو فرض الجمود على ظاهر ألفاظ الروايات في استعمال المدّعي والحالف والمنكِر والشاهد ، بل والرجل والرجلين ونحو ذلك ، لزم اختصاص أغلب أحكام الدعاوي أو جميعها بالرجال ، وليس الأمر كذلك قطعاً ، بل ويستلزم ذلك الإشكال في سائر أبواب الفقه ، ويلزم من ذلك فقه جديد لو أريد الجمود على العبائر المذكورة وتخصيص أحكامها بالرجال ، نعم يرد عليه الأمران الأخيران . الثاني : ما عن الشيخ قدس سره في المبسوط « 3 » من تقسيم القسامة على المدّعين على حسب قسمة الإرث بينهم ، فيحلف الذَّكَر ضعف الأنثى في الأولاد وفي كلالة الأب ويحلف كلّ من الأبوين سُدسها مع وجود الأولاد وهكذا .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 135 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 248 - 249 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 222 .