الرابع عشر : الثديان
وفيهما من المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد نصف ديتها . ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله . ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها ، وفي الزائدة حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين ، والحكومة ، ودية الجائفة . ولو قطع الحلمتين ، قال في المبسوط : فيهما الدية
شرح
قوله : ( الرابع عشر : الثديان . وفيهما من المرأة ديتها . . . ) .
أمّا قطعهما ، ففي الجواهر :
بلا خلافٍ أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه ، بل المحكيّ منهما مستفيض ؛ للضابط المزبور ، وخصوص قول عليّ عليه السلام . « 1 »
ويدلّ عليه صحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ قطع ثدي امرأته ، قال : إذن اغَرِّمُه لها نصف الدية » . « 2 »
وعموم قوله عليه السلام : « كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه الدية » . « 3 »
قوله : ( ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة . . . ) .
لعدم دليلٍ خاصّ ، فاللازم الرجوع إلى الحكومة .
قوله : ( ودية الجائفة ) .
ديتها ثُلث الدية الكاملة ، سواء في الرأس وفي البدن ، إلّاأنّ الأردبيلي رحمه الله خصّها بالرأس . « 4 » وفي الباب روايات تأتي في بابها إن شاء اللَّه تعالى .
قوله : ( ولو قطع الحلمتين . . . ) .
لا تعرّض في الروايات لحكم حلمة المرأة ، والموجود : « كلّ ما كان في الإنسان
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 263 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 354 ، ح 35766 .
( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 4 ) . راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ص 456 .