وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح كان فيه ثلث الدية .
شرح
قوله : ( وكذا لو أصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) .
فلصحيح يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه : « والظَّهر إذا أحدب ألف دينار » . « 1 »
وصحيح بريد العجلي ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ كُسِرَ صُلبه ، فلا يستطيع أن يجلس : أنّ فيه الدية » . « 2 »
وخبر ظريف الآتي .
قوله : ( ولو صلح كان فيه ثُلث الدية ) .
في الجواهر : للحمل على اللحية إذا نبتت ، أو الساعد وقد يقال بالخمس حملًا على المرفق والعضد . « 3 »
لكن في خبر ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وإن انكسر الصلب فجُبِرَ على غير عَثْم ولا عيبٍ فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار » . « 4 » وهذا أظهر .
وفي الجواهر :
بل عن المقنعة والغُنية والإصباح وفي موضعٍ من السرائر العمل به ، بل عن الغُنية الإجماع عليه ، فالمتّجه العمل به . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35626 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 248 ، ح 978 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 305 ، ح 35667 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 261 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 338 ، ح 11 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 87 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 304 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، ح 35666 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 262 .