الثاني عشر : الظهر
وفيه إذا كسر الدية كاملة ،
شرح
وفي حديث مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قُطِعَ ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير » . « 1 »
قوله : ( الثاني عشر : الظهر . وفيه إذا كسر الدية كاملةً . . . ) .
أمّا الكسر بحيث لا يصلح فلصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يُكْسَرُ ظهره ، قال : « فيه الدية كاملة » . « 2 »
ومعتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصُّلب الدية » . « 3 »
وفي رواية الفقيه : « في الصلب إذا انكسر الدية » . « 4 »
وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام في حديثٍ : « وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا يُنزِلَ صاحبه الماء الدية كاملةً » . « 5 »
واستدلّ في الجواهر أيضاً بقوله عليه السلام : « كلّ ما كان في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدية » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 342 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1012 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 349 ، ح 35757 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35628 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 134 ، ح 5291 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 260 ، ح 1027 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 306 ، ح 35668 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 134 ، ح 5291 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 306 ، ذيل ح 35668 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 286 ، ح 35631 .
( 6 ) . تقدّم تخريجه سابقاً .