وفي رواية ظريف : « إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار ، ولو كسر فشلّت الرجلان ، فدية له ، وثلثا دية للرجلين » . وفي الخلاف : لو كسر الصلب ، فذهب مشيه وجماعة ، فديتان .
الثالث عشر : النخاع
وفي قطعه الدية كاملة .
شرح
قوله : ( ولو كسر فشلّت الرِّجلان فدية له وثلثاً دية للرِّجلين ) .
أي كسر ولم يصلح ، فدية للظهر لما مرّ ، وثُلثا دية للرِّجلين ؛ لما يأتي في الشلل من صحيح الفضيل بن يسار . « 1 »
قوله : ( ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجِماعه فديتان ) .
أمّا ذهاب المشي فهو من لوازم كسر الظهر ، فله دية لما مرّ ، وأمّا الجِماع فلما مرّ من صحيح إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين في رجلٍ ضربَ رجلًا بعصا ، فذهب سمعه وبصَره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جِماعه وهو حَيّ ، بستّ ديات » . « 2 »
وفي المرآة : أنّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس . « 3 »
ويمكن الاستدلال للحكم بمعتبرة السكوني الماضية : « في الصلب الدية » . « 4 » وبقوله عليه السلام :
« كلّ ما كان في الإنسان منه واحد » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1017 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35749 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 325 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 365 ، ح 35788 .
( 3 ) . مرآة العقول ، ج 24 ، ح 114 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 .