تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وفيه إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما . أمّا حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون دينار ، وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن طريف . وفي إيجاب الدية فيهما بُعد . والشيخ أضرب عن رواية طريف ، وتمسّك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين .

الخامس عشر : الذكر

وفي الحشفة فما زاد الدية . وإن استؤصل ، سواء كان لشابّ ، أو شيخ ، أو صبيّ لم يبلغ ، أو من سلّت خصيتاه .
شرح
اثنان ففيهما الدية » ، وهو لا يشمل حلمة المرأة ؛ لانطباقه على نفس الثديين ، فلا ينطبق على أبعاضه . نعم ورد في حلمة الرّجُل ثُمن الدية ، ففي الكافي بإسناده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وفي حلمة ثدي الرّجُل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً » . « 1 » وهذا يعارض الدليل العام : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان » فيجب تخصيصه به . ومنه يعلم قوّة عدم شمول العام لحلمة المرأة ولو قلنا بإمكان انطباقه على الأبعاض بعد الانطباق على الكلّ ؛ فإنّه قد ورد اشتراك المرأة والرجُل إلى ثُلث الدية ، فمقتضى الشركة كون حلمتها كحلمته . قوله : ( الخامس عشر : الذَّكَر . وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استوصل . . . ) . يدلّ على حكم الحشفة صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال في حديثٍ : « وفي الذَّكَر إذا قطعت الحَشَفة فما فوق ذلك الدية » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 338 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، ح 35666 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5285 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 404 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى