وفي قطعها بعد الشلل الثلث ، وكذا لو كان الشلل خلقة .
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنّها مشهورة . وفي رواية عبد اللّه بن سنان :
« في الظفر خمسة دنانير » .
شرح
الزند ، قال عليه السلام : « إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها ، فإنّ فيها ثُلثي الدية » قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض ، فإنّ في كلّ إصبعٍ شلّت ثُلثي ديتها » . « 1 »
قوله : ( وفي قطعها بعد الشلل الثُلث . . . ) .
في الجواهر بلا خلافٍ أجده فيه . « 2 » وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب . « 3 »
ويدلّ عليه صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذَكَر الخَصيّ وأنثييه ثُلث الدية » . « 4 »
وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سأله بعض آل زرارة عن رجلٍ قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثُلث الدِيَة . . . وكذا القضاء في العينين والجوارح » . « 5 »
قوله : ( وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . . . ) .
في صحيح ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام : « وفي الظفر خمسة دنانير » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5301 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1017 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35749 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 258 .
( 3 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 378 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5328 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1063 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35726 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 350 ، ح 35758 .