تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة عدا الإبهام ؛ فإنّ ديتها مقسومة بالسويّة على اثنين . وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ، وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ،
شرح
قوله : ( ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة عدا الإبهام . . . ) . يدلّ على الحكم معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصلٍ من الإصبع بثُلث عَقل تلك الإصبع إلّاالإبهام ، فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ؛ لأنّ لها مفصلين » . « 1 » أقول : بناءً على تساوي الإبهام والأصابع الأربع الأخرى في الدية ، فيكون دية كلّ مفصل من الإبهام 50 ديناراً ، ودية كلّ مفصلٍ من الأصابع 3312 ديناراً . لكن في خبر ظريف المعتبر : « ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عُشر دينار » . « 2 » وهذا لا يوافق القول بالتساوي لما عرفت ، بل القول بتثليث الدية بين الإبهام وسائر الأصابع ، فإنّ كلّ مفصل من غير الإبهام بناءً على التثليث 27 تقريباً ، وكلّ مفصلين 54 تقريباً ، وكلّ مفصل من الإبهام 8313 ( دية كلّ إصبع 8313 ) . قوله : ( وفي شلل كلّ واحدةٍ ثُلثا ديتها ) . في الجواهر : بلا خلافٍ أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . « 3 » ويدل عليه صحيح فُضيل ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5336 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1018 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 350 ، ح 35759 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 336 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 302 ، ح 35665 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 257 .