تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

الحادي عشر : الأصابع

وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية
شرح
ولكن ذلك مخدوش ؛ فإنّه بعد أن استظهرنا من الروايات كون المراد باليد مجموع العضو من المنكب إلى الأصابع كما عرفت ، فجعل كلّ بعض منها مستقلّاً غير ظاهر الوجه ؛ فالأظهر الحكومة . وبها قال في القواعد « 1 » والمسالك « 2 » ؛ للأصل وعدم استقلال كلّ عضو . قوله : ( وفي أصابع اليدين الدِيَة ، وكذا في أصابع الرِّجلين ، وفي كلّ واحدةٍ عُشر الدية . . . ) . في كيفيّة قسمة الدية - ، أي دية اليد الواحدة على أصابعها - أقوالٌ أربعة : [ القول ] الأوّل : القسمة بالسويّة ، وهو المشهور . [ القول ] والثاني : كون الثُلث للإبهام ، والثلثان للبواقي ، وبه قال في الخلاف « 3 » والوسيلة ، « 4 » وفي الأوّل دعوى الإجماع ، وفي المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا . « 5 » والدليل على القول الأوّل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شَلّت » . قال : وسألته عن الأصابع ، أهُنَّ سواء في الدية ؟ قال : « نعم » . « 6 »
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 679 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 428 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 248 ، مسألة 50 . ( 4 ) . الوسيلة ، ص 452 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 143 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1015 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1098 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 246 ، ح 35747 .