شرح
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « أصابع اليدين والرِّجلين سواء في الدية في كلّ إصبعٍ عَشرٌ من الإبل » . « 1 »
ومعتبرة سماعة المضمرة ، قال : سألته عن الأصابع ، هل لبعضها على بعضٍ فضلٌ في الدية ؟ قال عليه السلام : « هُنَّ سواء في الدية » . « 2 »
ويدلّ عليه الحديث الأوّل والسابع والثامن من باب 39 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل . « 3 »
وأمّا القول الثاني : فما رواه في الكافي عن كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في دِيَة الأصابع والقصَب التي في الكفّ : « ففي الإبهام إذا قُطع ثُلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثُلثا دينار . وفي الأصابع : في كلّ إصبعٍ سُدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثُلث دينار » . « 4 »
فلو جمعنا في الدلالة لزم حمل الصحاح على التسوية في الأربع كما عن التهذيب والاستبصار .
وإن قلنا : إنّ هذا يعارض الصحيحين والمعتبرة المضمرة ، فقال الأستاذ الخوئي بتقديم خبر ظريف على الصحيحين والمعتبرة لموافقتها مذهب العامّة حيث إنّه لا خلاف بينهم في ذلك على ما نقله بعضهم . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 11 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5299 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35748 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 134 ، ح 5295 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 259 ، ح 1023 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 291 ، ح 1101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35750 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 345 ، ح 35745 ؛ وص 348 ، ح 35751 و 35752 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 336 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 302 ، ح 35665 .
( 5 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ، ص 380 .