شرح
عضو ، كمفصل الأصابع والراحة أو الزند أو الرافق أو المنكب ، أو مرّة واحدة على الوسط من الأعضاء مثلًا ، وإمّا أن يقع مرّات ، كما لو قطع أحدٌ أصابعه ، ثمّ قطع هو أواخر يده من الزند ، ثمّ قطعها ثالث من المرفق ، ورابع من المنكب .
وأمّا حكم الأقسام : فلا إشكال في وجوب دية واحدة ، أي نصف الدية الكاملة فيما إذا وقع القطع دفعةً واحدة على المفاصل ، فللأصابع نصف دية كاملة ، وكذا إذا قطع من الزند أو المرفق أو المنكب . ولا إشكال في التداخل هنا ، وعدم لزوم ديتين كاملتين إذا قطع من المنكب مثلًا ؛ وذلك لدلالة إطلاقات الأدلّة على أنّ في قطع اليد نصف الدية ، كإطلاق قول عليّ عليه السلام في خبر ظريف : « ودية المنكب إذا كُسِرَ خُمُس دية اليد مائة دينار » . « 1 »
وقوله عليه السلام : « وفي العضد إذا انكسر فجُبِرَ على غير عَثم ولا عيب ، فديتها خُمُس دِيَة اليد مائة دينار » . « 2 »
وكقوله عليه السلام : « وفي اليد نصف الدية » . « 3 »
وقوله : « وفي اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعاً الدية » . « 4 »
وبهذه الأخبار يقيّد صحيحة ابن سنان : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 299 ، ص 35661 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 335 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 300 ، ح 35662 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35629 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 132 ، ح 5285 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35630 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 .