وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - نصف الدية . وقال ابن بابويه : هي مجتمع المارن ، وقال أهل اللغة : هي طرف المارن .
وفي أحد المنخرين نصف الدية ؛ لأنّه إذهاب نصف المنفعة ، وهو اختياره في المبسوط . وفي رواية غياث ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام : « ثلث الدية » وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . وفي الرواية ضعف ، غير أنّ العمل بمضمونها أشبه .
شرح
قال : « عليه ثُلث الدية » . « 1 »
قوله : ( وفي الروثة - وهو الحاجز بين المنخرين - نصف الدية ) .
الروثة مفسّرة في نفس روايات الباب ، عن الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : في الأنف ، قال : « فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه ، فديته خمسمائة دينار » . « 2 »
لكن فسّرت بالحاجز بين المنخرين في جملةٍ من كتب الفاضل « 3 » والنهاية « 4 » والجامع . « 5 »
وعن ابن بابويه : هي مجمع المارن ، « 6 » وعن أهل اللّغة : إنّها طرف الأنف .
وقوله : ( في أحد المنخرين نصف الدية ) .
فيه أقوال : النصف ، والربع ، والثُلث .
فالأوّل قول الشيخ بتلك العلّة المذكورة في المتن : أنّه نصف المنفعة ، وأضاف الشيخ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1064 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 332 ، ح 35716 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 331 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 81 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 298 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 298 ، ح 1148 .
( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 672 .
( 4 ) . النهاية ، ص 776 .
( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 593 .
( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 81 ، ذيل ح 5150 .