الرابع : الاذنان
وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف ، لكن يؤيّدها الشهرة . قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسّره واحد بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة .
شرح
قوله : ( الرابع : الاذنان ، وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدةٍ نصف الدية . . . ) .
أمّا الدية في الجميع فللإجماع وعدم الخلاف نصّاً وفتوى ؛ للصحاح التي تفيد بأنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية .
وعن مالك فيهما الحكومة ؛ لأنّها جمالٌ بلا منفعة . « 1 » وهو استدلال في مقابلة النصّ .
قوله : ( وفي بعضها بحساب ديتها . . . ) .
لمعتبرة ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « في الاذُنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك » . « 2 »
وأمّا شحمتها : فلخبر غياث المتقدّم المعتبر ، « 3 » ولخبر مسمع ، عن الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في شحمة الاذُن ثلث دية الاذُن » . « 4 »
وأمّا الخرم : فديته ثُلث دية الأذن . قال في الخلاف : بدليل إجماع الفرقة وأخبارها . « 5 »
ويشهد له خبر معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام قال : « في كلّ فتقٍ ثلث الدية » . « 6 »
هامش
( 1 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 6 ، ص 313 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 9 ، ص 593 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 296 ، ح 35652 .
( 3 ) . تقدّم الإشارة إليه في الصفحة السابقة .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 333 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1013 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 297 ، ح 35653 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 234 ، مسألة 19 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 248 ، ح 979 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 29 ، ص 337 ، ح 35727 .