وكذا لو كسر ففسد . ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته
شرح
ومنطوق صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ، قال : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية » . « 1 »
قوله : ( لو جبر على غير عيب فمائة دينار ) .
نقل نفي الخلاف ، وعن الغُنية الإجماع ، « 2 » وفي الجواهر : وهو الحجّة . « 3 » وفي خبر ظريف :
ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب . وفي الجواهر : يفهم منه أنّ ذلك كذلك في كلّ ما كان في كسره الدية . « 4 »
قوله : ( وفي شلله ثُلثا الدية ) .
بلا خلافٍ . وفي الجواهر : على نحو سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب ضابطاً لشللها ، وهو ثلثا دية العضو المشلول . « 5 »
وفي صحيح فضيل بن يسار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : « إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها ، فإنّ فيها ثُلثي الدِيَة دية اليد » قال : « وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض ، فإنّ في كلّ إصبعٍ شلّت ثُلثي ديتها » . « 6 »
ويؤيّده صحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام في رجلٍ قطعَ يَد رجل شلّاء ،
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 287 ، ح 35636 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 417 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 192 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . المصدر ، ص 195 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5301 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1017 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35749 .