الثالث : الأنف
وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ، وكذا لو قطع مارنه وهو ما لان منه ،
شرح
وأمّا الثُلث : ففي صحيح بريد بن معاوية ، عن الباقر عليه السلام : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذَكَر الخصي وأنثييه ثُلث الدية » . « 1 »
والظاهر لزوم الأخذ بهذه الرواية لصحّتها .
وأمّا القول بتمام الدية فمنسوبٌ إلى الشيخ ، وهو لا دليل عليه .
قوله : ( الثالث : الأنف ، وفيه الدِيَة كاملة إذا استوصل . . . ) .
أمّا كون دية أصل الأنف إذا استوصل الدية فعدّة روايات :
منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الأنف إذا استؤصِلَ جَدعُهُ الدية » . « 2 »
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره ، قال : « الدية كاملة . . . وفي الأنف إذا قطع المارن الدية » . « 3 »
ومعتبرة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الرِّجل الواحدة نصف الدية ، . . . وفي قطع الأنف الدية كاملة » . « 4 »
ومفهوم صحيحة ابن سنان الماضية : « كلّ ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 .
( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 312 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35629 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 284 ، ح 35628 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 .