تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : « في عين الأعور الدية كاملة » . « 1 » واحتمل في الجواهر كونها حينئذٍ ممّن له عضوٌ واحد ، ففيه الدية . « 2 » هذا فيما كان كذلك خلقة أو بآفة سماويّة . وأمّا لو أخذ لواحدة الدية من غيره ، أو فقأت قصاصاً ، فقد يدّعى كونها حين على القاعدة ، ففيها نصف الدية ؛ لعدم الخلاف ، بل عن الغُنية « 3 » والخلاف « 4 » الإجماع ، ولإطلاق ما دلّ على أنّ في إحدى العينين النصف ، فيقدّمان على إطلاق الصحيحتين . لكنّه مشكل ؛ أمّا الإجماع فمنقول ، وأمّا الخبر فالصحيحان مقدّمان لكونها أخصّ منه . وأمّا العين العوراء : ففي خسفها وجوه : رُبع الدية ، ونصفها ، وثُلثها ، وتمامها . أمّا الرُّبع : فتدلّ عليه رواية عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : « عليه ربع دية العين ( 125 دينار ) » . « 5 » وفي سندها أبو جميلة مفضّل بن صالح وهو غير موثّق . وأمّا النصف : فتدلّ عليه رواية عبد اللَّه بن جعفر ، عن الصادق عليه السلام : في العين العوراء تكون قائمة ، فتخسف ، فقال : « قضى فيها عليّ عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة » . « 6 » وفي سندها أيضاً أبو جميلة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1059 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 330 ، ح 35712 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 185 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 416 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 251 ، مسألة 57 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1061 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 334 ، ح 35720 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1060 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 333 ، ح 35719 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 369 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى