تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها .
شرح
قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حُلِقَت فلم تنبت الدِيَة كاملة ، فإذا نبتت فثُلث الدية » . « 1 » وصحيحة سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السلام قال : « الرجل يدخل الحمّام ، فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً ، فيتمعّط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : « عليه الدِيَة كاملة » . « 2 » والحديث آخر عن سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجلٌ قِدراً فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ عليه السلام ، فأجّله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية . « 3 » وأمّا في صورة النبت ثانياً ، ففي اللحية ثُلث الدِيَة ؛ لخبر السكوني . وأمّا في شعر الرأس ، فالظاهر ثبوت الحكومة فيه . قوله : ( أمّا شَعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مَهرها ) . يدلّ على الحكم رواية صحيحة ، وهي رواها في التهذيب عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلتُ : جُعِلتُ فداك ، ما على رجل وثبَ على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : « يُضرَب ضرباً وجيعاً ، ويُحبَس في سجن المسلمين حتّى يُستبرأ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مَهر نسائها ، وإن لم ينبُت اخذ منه الدِيَة كاملة . . . إنّ شعر المرأة وعُذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجبَ لها المهر كملًا » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 23 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5332 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 990 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35736 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 24 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 149 ، ح 5330 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 991 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35737 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1035 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5331 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 342 ، ح 35738 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 100 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1036 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 334 ، ح 35721 .