تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

الثاني : العينان

وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية . ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة . وفي الأجفان الدية . وفي تقدير كلّ جفن خلاف ، قال في المبسوط : في كلّ واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث . وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ، ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما .
شرح
وهنا تظهر ثمرة كون الأرش يؤخذ من مقايسة العبد وعدمه ؛ إذ لا يتفاوت في هذه الشعور العبد ، والمرأة مثل الرّجُل على حساب ديتها . قوله : ( الثاني : العينان ، وفيهما الدِيَة ، وفي كلّ واحدةٍ نصف الدِيَة . . . ) . أمّا العينان فالحكم فيه متّفق عليه ، وعن الشيخ « 1 » وابن زُهرة « 2 » عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضاً . وفي المسالك دعوى إجماع المسلمين عليه . « 3 » ويدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين » . قلتُ : رجلٌ فُقِئَت عينه ؟ قال : « نصف الدية » . « 4 » قوله : ( وفي الأجفان الدِيَة ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف . . . ) . أمّا أصل القول بأنّ فيها الدية الكاملة ، فدليله ما ورد من النصوص بأنّ ما في الجسد منه اثنان ففيهما الدية ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان الماضية ولا يخفى عدم شموله للجفن ، فإنّه في الاثنان منه أربعة .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 127 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 416 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 280 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 366 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى