شرح
وفي كون الأجفان لها دية كاملة ، قال في الجواهر : بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . « 1 »
وأمّا التقسيم بالتساوي : فلأنّ كلّ جفنين بمنزلة واحدة ، فيكونان كالعين .
وعن المسالك : الأصل عدم الزيادة . « 2 »
وأمّا الثُلثان والثُلث من دية العين فلا دليل عليه عدا الإجماع المنقول في الخلاف مع وجود المخالف ، بل قد يدّعى رجوع السرائر « 3 » والخلاف « 4 » عنه بعد دعواهما الإجماع عليه .
وأمّا القول بكون الأعلى ديته الثُلث ( 16623 ) والأسفل النصف فالمجموع 41623 فينقص بسدس 9313 ، فدليله معتبرة ظريف عن كتابه ممّا كان من فتيا عليّ عليه السلام : « إن أصيب شَفر العين الأعلى فَشُتِرَ ، « 5 » فديته ثلث دية العين : مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثُلُثا دينار ؛ وإن أصيب شفر العين الأسفل فَشُتِرَ ، فديته نصف دية العين : مائتا دينار وخمسون ديناراً » . « 6 » والرواية منقولة بطرق متعدّدة .
وبهذا القول قال : المقنعة ، « 7 » والنهاية ، « 8 » والمراسم ، « 9 » والوسيلة ، « 10 » والغُنية ، « 11 » والقاضي ، « 12 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 180 .
( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 402 .
( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 387 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 236 ، مسألة 24 .
( 5 ) . الشَّتْر : القطع ، وباتحريك : الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه ، أو استرخاء أسفله . القاموسالمحيط ، ج 1 ، ص 581 ( شتر ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 755 .
( 8 ) . النهاية ، ص 764 .
( 9 ) . المراسم ، ص 244 .
( 10 ) . الوسيلة ، ص 447 .
( 11 ) . غنية النزوع ، ص 416 .
( 12 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 476 .