شرح
فالروايات هاهنا متعارضة ، لكن الأولى نقلها الكافي كذلك ورواها الشيخ خالية عن كلمة « رجلها » . وعن الوافي : أنّ الكلمة لم تكن في الكافي أيضاً . « 1 »
وكذا الرواية الثانية رواها الصدوق بلا ذكر « رجلها » ، فالنسختان متعارضتان . ولو فرضنا أنّ أصالة السقوط مقدّمة ، فهما مع المعتبرة الأخيرة متعارضة مع الروايات السابقة ، والترجيح مع السابقة ، ومع التعارض فأصالة عدم الضمان محكَّمة .
الثالثة : لو وقف بها ضمن ما تجنيه باليَد والرِّجل .
وتدلّ عليه رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفيها : « وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورِجلها » . « 2 » والحكم مشهور بين الأصحاب ، بل عن الجواهر : بلا خلافٍ أجده فيه . « 3 »
لكن الرواية ضعيفة بمحمّد بن سنان ، فالحكم يدور مدار الاستناد إلى الراكب بالتفريط في التحفّظ .
الرابعة : لو ضربها ضارب فجنت ، فالقاعدة تقتضي ذلك إذا كانت مستندة إلى الضارب ، فإنّ المباشر هنا ضعيف .
الخامسة : السائق للدابّة يضمن جنايتها ، وظاهر المتن ضمان جناية اليد والرِّجل ، لكن معتبرة السكوني تدلّ على الرِجل فقط . « 4 »
ومعتبرته الأخرى : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يُضَمِّن القائد والسائق والراكب » . « 5 » وهل هذه مطلقة ، أو مُجملة مبهمة تفسّره الأولى .
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 842 ، ح 16251 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 351 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 886 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1078 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35551 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 138 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 248 ، ح 35554 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5351 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 249 ، ح 35560 .