تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وهل الضمان مقيّد بالتفريط أو هو مطلق ؟ ظاهر الروايات الثاني ، وإن أمكن حملها على أنّ الضمان في ذلك من أجل وقوع ذلك بالتفريط . وهل الجناية بالرأس لاحقة باليد ؟ الظاهر ذلك ، بدلالة التعليل في قوله في صحيحة الحلبي : « فإنّه يملك - بإذن اللَّه - يدها ، يضعها حيث يشاء » . « 1 » الثانية : عدم ضمانه ما جنَت برِجلها . وتدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الروايات المزبورة ، لكن هنا ما يعارضها ، وهي عدّة روايات : منها : معتبرة أبي مريم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابّة أنّه يَضْمَنُ ما وَطِئت بيدها ورِجلها ، وما نفحت برِجلها فلا ضمان عليه » . « 2 » وكذا الحديث السابع ، وهو معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام ضَمَّنَ صاحب الدابّة ما وطئت بيدها ورِجلها » . « 3 » وكذا الحديث العاشر ، وهو معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام يُضَمِّنُ الراكب ما وطئت الدابّة بيدها أو رِجلها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 226 ، ح 889 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1076 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 249 ، ح 35558 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 11 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5353 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 227 ، ح 894 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1081 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35553 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5353 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 224 ، ح 880 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 248 ، ح 35556 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 226 ، ح 890 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 284 ، ح 1077 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 249 ، ح 35559 .