تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الحادية عشرة : لو هجمت دابّة على أخرى ، فجنت الداخلة ، ضمن صاحبها . ولو جنت المدخول عليها كان هدراً . وينبغي تقييد الأوّل بتفريط المالك في الاحتفاظ .
شرح
قوله : ( الحادية عشرة : لو هجمت دابّة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها . . . ) . دلّ على الحكم رواية مصعب : « 1 » الكافي ، عن أبي الخزرج ( هو الحسن بن زبرقان ، غير موثّق ) عن مصعب بن سلّام التميمي ( غير موثّق ) ، عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فرُفع ذلك إليه وهو في اناسٍ من أصحابه فيهمٍ أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول اللَّه ، بهيمةٌ قتلت بهيمةً ما عليهما شيء ، فقال : يا عمر اقضِ بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا عليّ اقضِ بينهم ، فقال : نعم يا رسول اللَّه ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما ، قال : فرفع رسول اللَّه يده إلى السماء فقال : الحمد للَّه الذي جعل منّي مَن يقضي بقضاء النبيّين » . « 2 » وكذلك الخبر الثاني من باب 19 من أبواب موجبات الضمان من الوسائل . « 3 » واللازم تقييد الحكم بعدم حفظ صاحب الثور أو الحمار حيوانه حتّى حصل منهما الجناية ، ولا يمكن التمسّك بإطلاق الرواية ؛ لضعفها . وتشهد للحكم مرسلة الحلبي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام إلى اليمن ، فأفلت فرسٌ لرجلٍ من أهل اليمن ومرَّ يعدو ، فمرَّ برجلٍ فنفحه « 4 » برِجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل ، فأخذوه فرفعوه إلى عليّ عليه السلام ، فأقام صاحب الفرس البيّنة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35575 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 352 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 229 ، ح 901 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35575 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35576 . ( 4 ) . نفحت الدابّة : ضربت برجلها . النهاية ، ج 5 ، ص 89 ( نفح ) .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 351 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى