شرح
ومرسلة يونس ، عن الصادق عليه السلام قال : « بهيمة الأنعام لا يَغرَمُ أهلُها شيئاً » « 1 » فتحمل على من لم يفرّط .
وتشهد للحكم معتبرة زيد بن عليّ عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليٍّ عليه السلام : « إنّه كان يُضمنِّ صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ، ولا يُضَمِّنه إذا عقر بالليل » . « 2 »
ومعتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « كان عليّ عليه السلام لا يُضَمِّنُ ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يُضَمِّنُ ما أفسدت البهائم ليلًا » . « 3 »
فإنّ التفصيل مبنيّ على أنّ التفريط يكون يتحقّق في وقت دون وقت مبنيّاً على عادة الناس .
وتؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك : عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يُضَمِّن صاحبه ، فإذا ثنّى ضَمَّن صاحبه » . « 4 »
وأمّا الحكم الثالث والرابع : فإذا كان دفاعاً فلا إشكال كما في نفس الإنسان ، وإلّاضمن ؛ لقاعدة « من أتلف » ولصحيحة الحلبي الأولى . « 5 »
وأمّا الخامس : فالظاهر عدم الضمان ؛ لأنّ الهرّة من طبعها الضراوة ولا يعتاد ربطها ، بل المعتاد حفظ الأغذية عن محلّ هجمتها .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 885 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 155 ، ح 5350 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1080 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 271 ، ح 35601 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5366 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35572 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ، ح 1159 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 276 ، ح 35611 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 13 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 227 ، ح 892 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35563 .
( 5 ) . تقدّمت في الصفحة السابقة .