تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو جنى على الصائلة جان ، فإن كان للدفع لم يضمن ، ولو كان لغيره ضمن . وفي ضمان جناية الهّرة المملوكة تردّد ، قال الشيخ : يضمن بالتفريط مع الضراوة . وهو بعيد ؛ إذ لم تجر العادة بربطها ، نعم يجوز قتلها .
شرح
اغْتَلَمَ ، « 1 » فخرج من الدار ، فقتلَ رجلًا ، فجاء أخو الرجل ، فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال : « صاحب البُخْتِيّ ضامنٌ للدية ، ويقتصّ ثمن بُختِيِّهِ » . « 2 » وكذلك الحديث الرابع من باب 14 من أبواب موجبات الضمان من الوسائل . « 3 » وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بُختيٍّ اغتلم فقتل رجلًا ، ما على صاحبه ؟ قال : « عليه الدِيَة » . « 4 » وأمّا الحكم الثاني فلعدم تفريطه فلا تقصير له ، والأصل براءته من الضمان . وتدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « البئر جُبار ، « 5 » والعجماء جُبار ، والمعدن جُبار » . « 6 » والحديث الخامس من باب 32 من أبواب موجبات الضمان من الوسائل ، وهو معتبرة زيد بن عليّ ، ونقل معنى الحديث في الحديث الرابع . « 7 » والبئر هي العادية أو المحفورة في مِلك الإنسان أو المباحات ، والعجماء : التي ليست مغتلمة ، أو التي انفلت من غير تقصير .
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : « الغلمة - بالضمّ - : شهوة الضراب وقد غلم البعير غُلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك » . الصحاح ، ج 5 ، ص 1997 ( غلم ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 351 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 162 ، ح 5369 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 888 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 250 ، ح 35562 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35565 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 226 ، ح 891 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35564 . ( 5 ) . الجُبار : الهدر . النهاية ، ج 1 ، ص 236 ( جبر ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 377 ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 225 ، ح 884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 271 ، ح 35600 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 271 - 272 ، ح 35602 و 35603 .