وكذا لو حفر بئراً ، أو ألقى حجراً ، ولو حفر في ملك غيره ، فرضي المالك ، سقط الضمان عن الحافر . ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين ، قيل : لا يضمن ؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ . وهو حسن .
شرح
وخبر عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان ، سيروا في وسط الطريق ؛ يا معشر الرجال ، سيروا على جنبي الطريق ، فأيّما فارسٍ أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلًا عيبٌ ألزمناه الدِيَة ، وأيّما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيبٌ فلا دية له » . « 1 »
قوله : ( وكذا لو حفر بئراً أو ألقى حجراً ) .
وأمّا في البئر : فخبر زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجلٌ حفر بئراً في غير مِلكه ، فمرَّ عليها رجلٌ ، فوقع فيها ، فقال : « عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير مِلكه ، كان عليه الضمان » . « 2 »
وموثّق سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : « أمّا ما حفر في مِلكه ، فليس عليه ضمان ؛ وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك ، فهو ضامنٌ لما يسقط فيه » . « 3 »
قوله : ( ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين . . . ) .
في المسألة اختلاف ؛ فعن النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والفاضل « 6 » والشهيد « 7 » - كما في المتن -
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 314 ، ح 1169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 243 ، ح 35545 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 350 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 230 ، ح 907 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 241 ، ح 35539 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1 ، وذيل ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5341 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 229 ، ح 903 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 241 ، ح 35541 .
( 4 ) . النهاية ، ص 737 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 189 .
( 6 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 540 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 226 .
( 7 ) . الروضة البهية ، ج 10 ، ص 151 .