تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
بل هو المشهور كما في الجواهر . « 1 » وعن الرياض : أنّهم صرّحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع . « 2 » والثاني : ما قوّاه المصنّف ، وهو تخيير الوليّ في القصاص عن أحدهما خاصّة كما في مسألة إقرار شخصين على القتل . واختاره في السرائر ، « 3 » وبعده الفاضل في تحريره ، « 4 » والفخر في الإيضاح ، « 5 » وابن فهد في المهذّب « 6 » والمقتصر ، « 7 » والفاضل المقداد في التنقيح « 8 » على ما حكي عنهم . وهذا القول أيضاً مخالف لمقتضى القاعدة ، وحمل المورد على مورد الإقرارين قياس . وفي الجواهر بعد ذكر القولين : فلا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد كما في غير المقام ، بل لعلّ طرحها والعمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النّص . « 9 » فلا يبعد العمل بمضمون الصحيح وإن كان مخالفاً للقواعد ، لكنّه خلاف الاحتياط ؛ بل لا يبعد أن يجعل المورد من قبيل الشُّبهة في الحَدّ ، فيدرأ القتل بذلك ، ويرجع في الدية إلى المصالحة بين الوليّ والمتّهمين . ثمّ إنّ المصنّف قال في نكت النهاية في ذيل المسألة : هذا كلّه بتقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتل . أمّا لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر . « 10 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 224 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 310 . ( 3 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 342 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 251 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 609 . ( 6 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 502 . ( 7 ) . المقتصر ، ص 431 . ( 8 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 437 . ( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 225 . ( 10 ) . نكت النهاية ، ج 3 ، ص 377 .