تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
وأنّه هل يبقى ولاية الأب والجَدّ عليها بعد بلوغها تسعاً ؟ وأنّه إذا لاطَ بها رجلٌ ، فهل تحرم امّها وأختها وبنتها على الواطي ؟ وأنّه هل يتحقّق الزنا واللواط بإيلاج ذَكَرها في المرأة والغلام ، وبإيلاج الرَّجل ذَكَرهُ في فرجها أو دُبرها ؟ وأنّه إذا ساحقت امرأة ، فهل يترتّب حكم المساحقة ؟ وأنّه هل تحرم البهائم المأكول لحمها بإيلاجها ذَكَرها في فرجها ؟ وأنّه هل يثبت لها منصب القضاء إذا وجدت فيها سائر شرائطه ؟ وأنّه هل يثبت لها منصب الإفتاء ؟ وأنّه هل يثبت لها ولاية الأمر على الامّة الإسلاميّة ؟ وأنّه ما هو مقدار ديتها إذا قتلها أحد أو قطع أعضائها فيما فوق ثُلث الدية ؟ وأنّه هل تقبل شهادتها في غير مورد قبول شهادة النساء ؟ وأنّه إذا قتلها رجلٌ ، فهل تردّ نصف الدِّية إذا أراد أوليائها القصاص ؟ وأنّه إذا قطع ذَكَر الرَّجل أو شفري المرأة فهل يثبت القصاص ، وكذا إذا قطع الرجل ذَكَرها والمرأة شفريها ، إلى غير ذلك ممّا ذكر في أبواب الفقه . وحيث أنّ وجود الخنثى قليلٌ جدّاً ، ويمكن تشخيص حالها على فرض الوجود ، فالبحث عن حكمها من الناحية المذكورة عندهم - وهي المشكوك رجوليّتها وانوثتها - لا جدوى فيه . ولو أبيت عن البحث عنها ، فليبحث عن حالها لو فرض كونها مجمع العنوانين ، وأنّها رجلٌ وامرأة ولها أجهزة تناسلهما . والإنصاف أنّ تعيين وظيفتها في هذه الصورة مشكلٌ جدّاً ، فإنّ إيجاب تكليف الطائفتين عليها ، أعني التكاليف غير المشتركة بينهما ، يستلزم الحرج عليها ؛ مع أنّه يمكن دعوى