ولو جنت عليه امرأة ، كان في الشفرين القصاص ، وفي المذاكير الحكومة . ولو لم يصبر حتّى تستبان حاله ، فإن طالب بالقصاص لم يكن له ؛ لتحقّق الاحتمال ، ولو طالب بالدية أعطي اليقين ، وهو دية الشفرين . ولو تبيّن بعد ذلك أنّه رجل ، أكمل له دية الذكر والأنثيين ، والحكومة في الشفرين ؛ أو تبيّن أنّه أنثى ، أعطي الحكومة في الباقي . ولو قال : أطالب بدية عضو مع بقاء القصاص في الباقي ، لم يكن له . ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص صحّ ، ويعطى أقلّ الحكومتين .
شرح
وكيف كان ، فالبحث عنها وقع في موارد ، واستشكلوا فيها من حيث تشخيص الموضوع أو الحكم :
منها : أنّها إذا بلغت عشراً فهل تتعلّق بها الخطابات ، ويتنجّز في حقّها الأحكام التكليفيّة والوضعيّة إلى زمان بلوغها ستّة عشرة سنة ؟
وأنّها إذا ماتت بعد ثلاث سنين ، فهل يغسلها الرّجل أو المرأة ؟
وأنّه هل يجوز نظرها إلى الرِّجال أو إلى النساء ، وهل يجوز نظرهم أو نظرهنّ إلى ما عدا الوجه والكفّين منها .
وأنّه إذا صلّت مع الرجل ، فهل يجوز تقدّمها عليه ؟
وأنّه هل يجب عليها ستر ما عدا العورة وما عدا الوجه والكفّين من بدنها في الصلاة ؟
وأنّه هل يسقط عنها الحضور إلى الجمعات ؟
وأنّه هل تؤمّ الرِّجال في الجماعة ؟
وأنّه هل يجب عليها الجهاد الابتدائي ؟
وأنّه هل يجب عليها قضاء صلوات الأب والامّ وصيامهما إذا كانت أكبر ولدهما ؟
وأنّه هل يجب عليها خلع الثياب عند الإحرام ولبس ثوبيه ؟
وأنّه هل يجوز تزيينها بالذهب ، ولبسها الذهب والحرير ؟
وأنّه هل تأخذ الحبوة إذا كانت أكبر الأولاد ؟
وأنّه هل لها سهمٌ من الوقف والوصيّة على الأولاد الذكور ؟