تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولو كان الجاني رجلًا فلا قصاص ، وعليه ديتهما . وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » . وهي متروكة .
شرح
وما عن الفخر « 1 » والشهيد « 2 » من تعيينهما الدية مبنيّ على توهّم عدم إمكان القصاص بالمماثل . وهو غير سديد . قوله : ( ولو كان الجاني رجلًا فلا قصاص وعليه ديتهما . . . ) . لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية حينئذٍ ؛ لعدم إمكان القصاص ، كما لو قطعت الذَّكَر أو الخصيتين من الرجل ؛ لعمومات الدية ، ولصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين في رجلٍ قطع فرج امرأته قال عليه السلام : أغرمه لها نصف الدية » . « 3 » والمراد نصف دية الرجل المساوي لديّتها ، بناءً على كون الجناية قطع طرفي الفرج . ويحتمل كونها قطع أحد الطرفين ، فالمراد نصف دية المرأة ؛ هذا . وفي خبر عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام : لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يُؤدِّ إليها الدية قطعتُ لها فرجه إن طلبت ذلك » . « 4 » لكن السند ضعيف بعبد الرحمن ، مع أنّه متروك العمل كما ذكره المصنّف ، وعن الكشّي بسنده عنه ، أنّه قال : « دفع إلَيَّ أبو عبد اللَّه عليه السلام دنانير ، وأمرني أن أقْسِمَها في عيالات من أصيب مع زيد فَقَسَمْتُها » . « 5 » وقال العلّامة في الخلاصة : وهذه الرواية تعطي أنّه كان زيديّاً . « 6 »
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 651 . ( 2 ) . حكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 194 ؛ جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 378 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35397 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 15 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5333 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 215 ، ح 996 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 266 ، ح 1004 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 171 ، ح 35398 . ( 5 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 628 ، الرقم 622 . ( 6 ) . خلاصة الأقوال ، ص 237 ، الرقم 17 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 281 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى