شرح
وفي مرفوع عليّ بن خالد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام ؛ فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيتمعّط « 1 » شعر رأسه ، فلا يَنبُتُ ؟ فقال :
« عليه الديةُ كاملةً » . « 2 »
وفي خبر سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجلٌ قِدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليٍّ عليه السلام فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية . « 3 »
وفي معتبر مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حُلِقَت فلم تنبت الدية كاملةً ، فإذا نبتت فثُلث الدية » . « 4 »
قال في الجواهر بعد نقل هذه الأخبار :
وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كلّ حال ، ولعلّه لعدم التمكّن من المماثلة ؛ فالمتّجه كون المدار على ذلك . « 5 » ويشير بذلك إلى ما نقلناه عن اللمعة في وجه عدم تعرّض الأصحاب للقصاص في الشعر وأنّ عدم التعرّض في النصوص أيضاً لذلك . وهو حسن .
فروع :
الأوّل : قد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة جواز القصاص في شعر الرأس واللحية والحاجب
هامش
( 1 ) . في الكافي : « فيمتعط » . وقال الجوهري : امتعط شعره وتمعّط ، أي تساقط من داء ونحوه . الصحاح ، ج 3 ، ص 1161 ( معط ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 24 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 149 ، ح 5330 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 991 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35737 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5331 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1035 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 342 ، ح 35738 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 23 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 150 ، ح 5332 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 990 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 341 ، ح 35736 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 374 .