شرح
يجب شيء من الضمانات ، ويؤدّب على ارتكاب ما لا يحلّ [ . . . ] .
ويستوي العمد والخطأ على هذا ، فكما تجب الدية ، في حلق الرأس واللحية خطأً ، فكذلك إذا حلقهما عمداً [ . . . ] .
وفي الحاجبين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، كلّ ذلك لأنّ شعر اللحية والرأس والحاجب جمالٌ للإنسان .
والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة قالوا في حلق شعر اللحية وشعر الرأس تجب فيهما حكومة ؛ لأنّ ذلك زيادة ، ولهذا يحلق كلّ واحدٍ في بعض البلاد .
وفي إزالة شعر الحاجب حكومة عمداً أم خطأً ، وكذلك الهدب ، وهو الشعر النابت على شفر العين تجب حكومة . « 1 »
والظاهر أنّ إزالة تلك الشعور قهراً على الشخص وجبراً تعدّ جناية وجرحاً ، فيثبت بها القصاص ، ولو نوقش في صدق الجراحة عليها كفى في ذلك شمول قوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » « 2 » و « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ » « 3 » و « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ » « 4 » وغيرها .
نعم ، هنا نصوصٌ كثيرة تدلّ على ثبوت الدية في شعر الرأس واللحية والحاجب وغيرها مطلقاً ، بحيث يمكن الاستدلال أو الاستيناس بها على عدم القصاص فيها ؛ ففي كتاب ظريف بن ناصح المنقول بطرق معتبرة عن أبي عمرو عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ عليهما السلام : « وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلُّه ، فديته نصف دية العين : مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك » . « 5 » ونظيره في موثّق يونس . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام ، ص 501 - 503 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 194 .
( 3 ) . النحل ( 16 ) : 126 .
( 4 ) . الشورى ( 42 ) : 40 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1019 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 289 ، ح 35642 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 295 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 290 ، ح 35644 .