تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وغاية المراد « 1 » والمقتصر « 2 » والمقنع « 3 » والمهذّب البارع « 4 » وعدّة آخرين . واستدلّ عليه بصحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ أعور أصيبت عينه الصحيحة ففُقِئَت أن تُفقأ إحدى عينَيْ صاحبه ؛ ويُعقلَ له نصفُ الدية ، وإن شاء أخذ ديةً كاملة ويُعفى عن صاحبه » . « 5 » وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « في عين الأعور الدية كاملة » . « 6 » ومثله خبر أبي بصير . « 7 » وخبر عبد اللَّه بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ صحيح فقأ عين رجلٍ أعور ، فقال : « عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فُقِئَت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهمٍ فَعَلَ ؛ لأنّ له الدية كاملةً وقد أخذ نصفها بالقصاص » . « 8 » وهذا هو الأقوى ؛ لعدم استناد الأوّل إلى دليل ، وبطلان الأصل في مقابله ، وتخصيص إطلاق أدلّة المماثلة بهذه النصوص ، فالعين تُقلع بالعين بلا زيادة إذا كانا ذا عينين ، أو كان كلاهما ذا عينٍ واحدة ، دون ما إذا كان المجنيّ عليه أعور .
هامش
( 1 ) . غاية المراد ، ج 4 ، ص 372 . ( 2 ) . المقتصر ، ص 436 . ( 3 ) . المقنع ، ص 517 . ( 4 ) . المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 233 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 137 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1057 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35713 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1059 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35712 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35714 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1058 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35715 .