تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
والظاهر أنّه لا خلاف في المسألة عندنا . وعن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه . « 1 » ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : « وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » « 2 » و « فَاعْتَدُوا » « 3 » و « وَإن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا » « 4 » و « جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ » « 5 » وغيرها . ومنع القصاص هنا لاستلزامه بقاء المقتصّ منه بلا عينٍ أصلًا باطلٌ ، فإنّه هو السبب في ذلك . وفي صحيح محمّد بن قيس ، قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : أعورٌ فَقَأ عين صحيح ، فقال : « تُفقأ عينه » . قال : قلتُ : يبقى أعمى ، قال : « الحقُّ أعماه » . « 6 » وروي نحوه بعينه بسندٍ آخر عن أبان مرسلًا أشار إليه في الوسائل في ذيل الحديث . « 7 » وليس للجاني هنا مطالبة نصف الدية بعد القصاص بدعوى أنّه أبطل من المقتصّ نصف منفعة العين ، وهو أبطل منه جميعها ، فعليه النصف الآخر ؛ لأنّ الأصل عدم ثبوت حقّ له عليه ، مع أنّ ظاهر الأدلّة أيضاً ينفيه ؛ لظهورها في كون العين بالعين بلا زيادة شيء . ولا يقاس المقام بقلع الواحدة من الأعور ابتداءً ، فإنّ فيها الدية كاملةً كما سيأتي ؛ لثبوت ذلك بدليلٍ خاصّ . [ المسألة ] الثانية : لو قلع ذو عينين العين الصحيحة من أعور ، ففيه تفصيلٌ ؛ فإنّه إذا
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 251 ، مسألة 57 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . ( 4 ) . النحل ( 16 ) : 126 . ( 5 ) . الشورى ( 42 ) : 40 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 319 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1078 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 178 ، ح 35411 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 321 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 276 ، ح 1079 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 179 ، ذيل ح 35411 .