تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
وقوله تعالى : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ » « 1 » . وقوله تعالى : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » « 2 » . وقوله تعالى : « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » « 3 » . فعموم الآيات يشمل العناوين الثلاثة للطرف ، والآية الأخيرة خصّت بعض المصاديق أوّلًا ، وعمّت تلك العناوين ثانياً . وأمّا النصوص : ففيها ما يدلّ على القصاص في مطلق الجراحات ، كموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص ، أو يَقبَلَ المجروحُ ديةَ الجراحة فيُعطاها » . « 4 » وخبر الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلتُ : ما تقول في العَمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال عليه السلام : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل ، والجراحات فيها الديات » . « 5 » والنصوص في مصاديق الأعضاء كثيرةٌ متواترة . [ الأمر ] الثالث : إذا قطعت المرأة يَد الرّجل يقتصّ منها مع عدم مطالبته شيئاً ؛ لما عرفت من أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه بناءً على شموله وعمومه للمورد ، مع أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) . النحل ( 16 ) : 126 . ( 2 ) . الشورى ( 42 ) : 40 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 320 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 275 ، ح 1075 ؛ وص 277 ، ح 1084 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 176 ، ح 35406 ؛ وص 177 ، ح 35408 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5209 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 174 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 175 ، ح 35404 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 224 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى