شرح
وعقله ، والتساوي في الإسلام ، والحريّة ، وعدم ابوّة القاتل ، وعدم مهدوريّة دم المقتول .
والمثبتات في الباب خمسة : الإقرار ، والبيّنة ، والقَسامة ، واليمين المردودة ، وعلم الحاكم على اختلاف مراتبها وكيفيّتها . وبيّن في كيفيّة القصاص اموراً .
وأمّا القصاص في الطرف فيجري فيه جميع ما ذكر في قصاص النفس من السبب الموجب - وكون المراد به هو الفعل الذي يتلف غالباً ، أو يقصد به الإتلاف مع حصوله وإن لم يكن ممّا يتلف عادةً - ومن الشرائط وأقسامها .
ويضاف إليها هنا شرائط اخر اختلفت كلماتهم في بيان عددها ؛ فمنها التساوي في السلامة والمحلّ والأصالة والزيادة والمساحة .
والأولى أن يُقال : إنّه يشترط في قصاص غير النفس المماثلة في النوع ، والصنف ، والعدد ، ووصف الصحّة والفساد ، والأصالة والزيادة ، والمساحة ، وعدم التغرير .
أمّا النوع : فكالعين ، والاذُن ، واليد ، والرِّجل .
وأمّا الصنف : فكالعين اليمنى ، واليد اليُسرى ، والسِّنّ الأعلى والأسفل ، ونحو ذلك .
وأمّا العدد : فكالإصبع والإصبعين ، والسِّنّ والأسنان .
وأمّا صفة الصحّة : فكاليد الصحيحة والشَّلّاء ، والعين الصحيحة والعمياء .
وأمّا صفة الأصالة والزيادة : فكاليد الزائدة ، والإصبع السادسة .
وأمّا المساحة : فكما في بعض جروح الشِّجاج .
وأمّا عدم التغرير : ففيما يلزم من القصاص فيه الخطر في النفس أو الطرف أو الزيادة كما سيأتي .
ويمكن إدخال بعض الشروط في بعضها الآخر ، وليس بمهمّ .
قال الشيخ في الخلاف :
الأطراف كالأنفس ، فكلّ نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى في الأطراف ، سواء اتّفقا في الدية أو اختلفا ، كالحُرّين والحُرّتين ، والحُرّ والحُرّة ، والعبدَين والأمَتين ، والعَبْد والأمَة ، والكافرين والكافرتين ، والكافر