تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
النقص لو أراد القصاص ؛ وبين غير ذلك ، كالناقص خلقةً ، أو عروض النقص لمرضٍ ونحوه ، بجواز القصاص عن الكامل بدون رَدّ البدل . وهذا لدلالة النصّ عليه ، وهو خبر سورة بن كُليب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سُئِلَ عن رجلٍ قتل رجلًا عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليُمنى . فقال : « إن كانت قُطعت يده في جنايةٍ جناها على نفسه ، أو كان قُطِعَ فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدّوا إلى أولياء قاتله ديةَ يده التي قِيدَ منها إن كان « 1 » أخذ دية يده « 2 » ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي » . قال : « وإن كانت يده قُطعت في غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها « 3 » دية قتلوا قاتله ولا يُغرَم شيئاً ، وإن شاؤوا أخذوا ديةً كاملةً » ، قال : « وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام » . « 4 » وقوله عليه السلام : « إن كان أخذ دية يده » في نسخة الكافي : « وإن » بالواو ، والظاهر أنّ الصحيح « أو إن كان » . « 5 » والمراد : إن قطعت يده قصاصاً أو قطعت ابتداءً فأخذ ديتها أدّوا بدلها . وقوله عليه السلام : « فأخذ دية يده من الذي قطعها » لابدّ وأن يُراد بالأخذ الأعمّ من أخذ البدل والعفو ، حتّى يشمل المقام ، بل العفو أخذ له باعتبار أنّ فيه أخذاً للثواب . وهذه الجملة ليست في رواية الشيخ في التهذيب . « 6 » وقد أيّده صاحب الجواهر بخبر حسن بن عبّاس بن الحُريش الوارد في قطع الكفّ ، وهو الذي يبتني عليه فتوى المصنّف في مسألة قطع الكفّ ، وهو ما رواه الحسن بن العبّاس
هامش
( 1 ) . في الكافي : « وإن كان » بالواو . ( 2 ) . في التهذيب : - « إن كان أخذ دية يده » . ( 3 ) . في الكافي : « بها » . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 316 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 277 ، ح 1083 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 111 ، ح 35279 . ( 5 ) . كما في الوافي ، ج 16 ، ص 676 ، ح 15948 . ( 6 ) . هذه الجملة موجودة في التهذيب .