تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ قيل : نعم ؛ تمسكاً بالآية ، وهو أولى . وقيل : لا ، وهو مرويّ .
شرح
قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال عليه السلام : « إنّما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دَينه » . « 1 » والخبر يشمل القتل عمداً وخطأً ، وقوله : « إنّما أخذوا الدية » جوابٌ عن توهّم السائل أنّ الدية مِلكٌ جديد للوارث وليست ممّا تركه المورث ، بأنّه إذا أخذوا الدية فلا يصحّ القول بأنّه لم يترك شيئاً ، فيكون ظاهراً فيما ذكرنا من أنّ الدية تدخل في مِلك الميّت ابتداءً ، ثمّ تنتقل إلى الورثة . ومنها : صحيح محمّد بن قيس ، في الوصيّة قال : قلت له : رجلٌ أوصى لرجلٍ بوصيّة من ماله ثُلُثٍ أو رُبُع فيُقتل الرجلُ خطأً - يعني الموصى - فقال عليه السلام : « يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته » . « 2 » ومنها : خبر السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثُلثه ثمّ قُتِلَ ، فإنّ ثلث ديته داخلٌ في وصيّته » . « 3 » ومنها : خبر محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : « فقضى في وصيّته أنّها تُنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى » . « 4 » قوله : ( وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟ . . . ) . المنقول في المسألة قولان : أحدهما : جواز قصاص الوليّ من القاتل ولو كان المقتول عمداً لم يكن له مال وكان
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 25 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5532 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 312 ، ح 862 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 364 ، ح 23858 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 63 ، ح 21 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 227 ، ح 5536 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 207 ، ح 822 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 285 ، ح 24603 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 11 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 227 ، ح 5537 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 193 ، ح 774 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 286 ، ح 24604 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 207 ، ح 823 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 286 ، ح 24605 .