تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
عندنا أو على مذهبنا . « 1 » وعن الغُنية لابن زُهرة : لا يستقاد إلّابضرب العنق ، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن فعل ذلك ، بلا خلاف . « 2 » وفي التنقيح « 3 » والروضة « 4 » الإجماع عليه . وقال في الخلاف : إذا قتل غيره بما يجب فيه القود ، من السيف ، والحرق ، والغرق ، والخنق ، أو منع الطعام أو الشراب ، وغير ذلك ممّا ذكرناه ، فإنّه لا يستقاد منه إلّابالحديد ، ولا يَقتل كما قُتل . وقال الشافعي في جميع ذلك : يقتل بمثل ما قتل . وقال أبو حنيفة : لا يستقاد منه إلّافيما قتل بمثل الحديد أو النار ، وما عداهما لا يوجب القود ولا يستقاد منه إلّابالحديد مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله : « لا قِود إلّابحديدة » . « 5 » وهذا خبرٌ معناه النهي . « 6 » ويدلّ عليه بعد الإجماع الذي عرفت نصوص : منها : قوله عليه السلام في صحيح الحلبي الماضي : فيمن ضرب بالعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، قال : « لا يترك يعبث به ، ولكن يُجيز عليه بالسيف » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 72 - 73 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 408 . ( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 446 . ( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 92 . ( 5 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 62 ؛ مسند أبي داود الطيالسي ، ص 108 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 9 ، ص 273 ، ح 17179 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 6 ، ص 396 ، ح 3 ؛ سنن الدارقطني ، ج 3 ، ص 71 ، ح 3088 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 190 - 191 ، مسألة 55 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 279 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 157 ، ح 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 36 ، ح 35085 ؛ وص 126 ، ح 35311 .