شرح
ونظيره خبر موسى بن بكر ، وصحيح سليمان بن خالد . « 1 »
وأمّا القول الثاني فهو الذي حكي عن أبي عليّ « 2 » وابن أبي عقيل ، « 3 » وفي المختلف :
هو وجهٌ قريب . « 4 » وفي المسالك : لا بأس به . « 5 » وفي مجمع البرهان : الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع . « 6 »
فقد استدلّ عليه بقوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » « 7 » وبقوله : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ » « 8 » والقصاص أن تقتل بمثل .
وبما روي عن البراء بن عازب ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه » . « 9 »
وبما عن أنس : أنّ يهوديّاً رضّ رأس جارية بين حجرين ، فادْرِكت وبها رَمَق ، فقيل : أقتلكِ فلانٌ ، أقتلك فلانٌ حتّى ذكر لها اليهودي فأومأت برأسها أن نعم ، فسُئِل اليهودي فاعترف ، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يرضّ رأسه بين حجرين . « 10 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35093 ؛ وص 127 ، ح 35313 ؛ وص 39 ، ح 35095 .
( 2 ) . حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 453 ، مسألة 132 .
( 3 ) . حكاه عنه في مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 113 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 453 ، مسألة 132 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 236 .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 425 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 194 .
( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 178 .
( 9 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 43 ؛ تلخيص الحبير ، ج 4 ، ص 19 ، ح 1691 .
( 10 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 171 و 203 ؛ صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 37 و 38 ؛ صحيح مسلم ، ج 5 ، ص 103 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 426 ، ح 1413 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 42 .