تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وأمّا القول الثاني : فذهب إليه الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف ، « 2 » وحكى عن الإسكافي « 3 » وعلم الهدى « 4 » والقاضي ابن البرّاج « 5 » والكيدري « 6 » وابن حمزة « 7 » وابن زُهرة ، « 8 » وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر ، « 9 » بل عن المرتضى والغُنية الإجماع عليه . قال في المبسوط : فإذا ورثه ورثته ، فإن كانوا أهل رُشد لا يولّى عليهم ، فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه . . . - إلى أن قال : - وعندنا : له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصّهم من الدية . « 10 » وقال في الخلاف : إذا قتله رجل عمداً ، ووجب القِود على قاتله ، وله ابنان أو أكثر من ذلك ، كان لهم قتله قِوداً مجتمعين بلا خلافٍ . وعندنا : أنّ لكلّ واحدٍ من الأولياء قتله منفرداً ومجتمعاً ، ولا يقف ذلك على إذن الباقين . فإن بادر أحدهم فقتله ، لا يخلو الباقون من أحد أمرين : إمّا أن يكونوا عفوا عن نصيبهم ، أو لم يعفوا . فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية ، وإن كانوا قد عفوا ضمن بمقدار ما عفوا لأولياء المقاد منه
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 54 و 72 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 179 ، مسألة 42 . ( 3 ) . حكى عنه في مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 88 . ( 4 ) . حكى عنه في رياض المسائل ، ج 10 ، ص 336 . ( 5 ) . حكى عنه في مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 88 . ( 6 ) . إصباح الشيعة ، ص 493 . ( 7 ) . الوسيلة ، ص 432 . ( 8 ) . غنية النزوع ، ص 406 . ( 9 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 430 . ( 10 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 54 .