شرح
ويدلّ عليه نصوصٌ مستفيضة فيها الصحيح والموثّق :
ففي صحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّاالإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً » . « 1 »
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام : أنّ الدية يرثها الورثة ، إلّاالإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً » . « 2 »
وخبر أبي العبّاس : سألته : هل للإخوة من الامّ من الدِّية شيء ؟ قال : « لا » . « 3 »
ولا يخفى عليك أخصّية الدليل من المدّعى من جهتين :
الأولى : ظهور الدليل في نصوص دية الخطأ ، فلا يشمل حقّ القصاص ولا الدية المعوّضة عنه .
والثانية : ظهوره في خصوص الإخوة والأخوات من الامّ ، فلا يعمّ مطلق المتقرّب بالامّ ممّن عرفت .
والذي يظهر منهم في تعميم الحكم من الجهة الأولى دعوى المساواة أو الأولويّة ، فإنّ دية الخطأ أقرب إلى كونها مِلك الميّت من القصاص وبدله ، فإذا حرم منها المتقرّب بالامّ ، فحرمانه من القصاص وبدله أولى .
وذكر في الجواهر أنّ هذه المساواة أو الأولويّة هي وجه إفتاء المصنّف بما في المتن . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 139 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5686 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1338 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 35 ، ح 32432 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 139 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 36 ، ح 32433 .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 140 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 375 ، ح 1342 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 375 ، ح 32437 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 284 .