شرح
أمّا القول الأوّل : فهو المحكيّ عن المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » والتحرير « 3 » والمختلف « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » واللُّمعة « 7 » والمسالك « 8 » والروض « 9 » والروضة ، « 10 » ونسبه في المبسوط إلى الأكثر ، ونسب إلى ابن فضّال الإجماع عليه ، بل في محكيّ المبسوط والخلاف : إنّه قول أكثر الفقهاء إلّاأبا ثور ، « 11 » من غير فرقٍ بين الذكور من الأولياء والإناث والمتقرّبين إلى الميّت بأنفسهم أو بالرِّجال والنساء .
واستدلّ على هذا القول في الجواهر بعموم آية « أُوْلُوا الْأَرْحَامِ » « 12 » وغيرها ، وإطلاق قوله تعالى : « فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً » « 13 » بناءً على إرادة الوارث من الوليّ فيها وفي غيرها . « 14 »
وأقول : الاستدلال على هذا القول بعمومات الإرث يحتاج إلى ضمّ صغرى إلى الكبرى المستفادة منها ، وإلّافلا يصحّ الاستدلال بها ؛ فإنّ المفهوم من جميعها أنّ كلّ ما تركه الميّت
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 54 .
( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 328 .
( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 490 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 297 ، مسألة 8 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 198 .
( 6 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 621 .
( 7 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 179 .
( 8 ) . مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 45 ؛ وج 15 ، ص 227 .
( 9 ) . حكى عنه في مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 85 .
( 10 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 94 .
( 11 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 114 ، مسألة 127 .
( 12 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 13 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 .
( 14 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 283 .