تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وقيل : لا يرث القصاص إلّاالعصبة ، دون الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها ، وهو الأظهر . وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه .
شرح
ديتها ، وإن قُتِلَ ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » . « 1 » وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « فإن قُتِلَ أو قُتِلَت في عِدّتها ورث كلّ واحدٍ منهما من دية صاحبه » . « 2 » هذا ، ولكن ينافي ذلك ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان لا يُورِّثُ المرأةَ من دية زوجها شيئاً ، ولا يُورِّثُ الرجلَ من دية امرأته شيئاً » . « 3 » وحمله الشيخ قدس سره على ما لو قتل أحدهما صاحبه ، « 4 » ويؤيّده استثناء ذلك من حكم توارثهما في خبري عبيد ومحمّد . قوله : ( وقيل لا يرث القصاص إلّاالعصبة ، دون الإخوة والأخوات . . . ) . وأمّا حال غيرهما من ورّاث الميّت من جميع الطبقات المتسلسلة ، ففي إرث الجميع من القصاص والدية الثابتة ابتداءً أو بالتراضي والصلح وعدمه خلافٌ بين الأصحاب . والأقوال ثلاثة : الأوّل : ثبوته لجميعهم على حسب إرث المال . الثاني : ثبوته لخصوص العَصبة من الأولياء ، دون المتقرّب بالامّ . الثالث : ثبوته لخصوص الرِّجال منهم ، دون النساء .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 381 ، ح 1362 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 38 ، ح 32440 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 381 ، ح 1363 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 194 ، ح 730 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 39 ، ح 32441 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 380 ، ح 1360 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 195 ، ح 731 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 39 ، ح 32442 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 380 ، ذيل ح 1360 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 142 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى